الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلاصة القول في هذا: أنه لا يجوز لك أخذ قيمة الفاتورة المجانية، إلا بعلم الشركة، لأنها تعطيك قيمة الفاتورة على اعتبار أنك دفعتها من مالك، وليس بطريقة مجانية، فإذا أردت أخذ هذا المال: فلا بد من إعلام الشركة بحقيقة الحال، لأن المال إنما يحل إذا أخذ بعلم صاحبه، وطيب نفسه، فقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال في خطبته: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه... ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني.
وقال ـ أيضا ـ صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. رواه الشيخان وأحمد، واللفظ له.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:... من غشّ؛ فليس مني.
وفي صحيح ابن حبان: من غشنا؛ فليس منا، والمكر، والخداع في النار.
وهذا يعم كل غش، وكل خديعة، وكل مكر، في أيِّ مجال كان، وفي حق أيِّ شخص، كما يتبين من ألفاظ الحديث.
والله أعلم.