الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحكم بكون الزحام في الطوارئ، والضغط في العمل يعتبر عذرا في عدم تقييم الحالة المرضية بشكل جيد، يُرجَع فيه لأهل الخبرة من الأطباء، ليقرروا هل هذا خطأ مهني، أم إنه شيء معتاد تفرضه ظروف العمل؟
وعلى أية حال، فالذي يمكننا إفادة السائل به كأصول عامة، وليس في خصوص حاله، أربعة أمور:
الأول: أن وفاة المريض إذا حصلت بسبب نقص إمكانيات المستشفى، أو كثرة المرضى وانشغال الطبيب ببعضهم عن بعض، وما إلى ذلك من ظروف العمل، فهذا ليس للطبيب فيه دخل، وليس عليه فيه ضمان.
والثاني: الطبيب حديث التخرج لا ينتظر منه أن يكون على خبرة كافية تمكّنه من تشخيص كل حالة تعرض عليه، ومجرد عجز الطبيب عن تشخيص الحالة المرضية، أو تأخره فيه لا يعتبر تقصيرًا، أو تفريطًا موجبا للضمان أو الإثم، إذا بذل ما في وسعه.
والثالث: أن الأصل براءة الذمة؛ حتى تعمر بيقين، فلزوم الضمان لا يترتب على مجرد الاحتمال والشك، بل لا بد من حصول اليقين، أو ما يلحق به من الظنون الغالبة المحتفة بالقرائن.
والرابع: الطبيب إذا وصف للمريض دواء، فأخطأ في اجتهاده، فتلف بذلك الدواء عضو، أو مات بسببه، فهو ضامن.
وراجع فيما سبق الفتاوى: 128083، 442345، 248374، 5852.
والله أعلم.