الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتغير قدر المبلغ المتبقي من الثمن بحسب قيمة التضخم، يجعل الثمن مجهولا، ومعلومية الثمن شرط متفق عليه في صحة البيع.
قال ابن المنذر في الإجماع، وابن القطان في الإقناع: وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عينا قائما، أن البيع فاسد. اهـ.
وقال ابن عبد البر في (الاستذكار): السنة المجتمع عليها، أنه لا يجوز الثمن إلا معلوما. اهـ.
وانظر الفتوى: 114545.
وعلى ذلك، فلا يصح العقد بالوصف المذكور في السؤال.
وهذا على سبيل العموم، ويبقى بعد ذلك النظر في خصوص حال الشخص واضطراره الذي قد يبيح له ارتكاب المحظور.
والله أعلم.