الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر، لقاء بيع سلعة، فهو يؤدي خدمة، ويستحق عمولة مقابل جهده وسعيه.
وهنا يدفع مبلغا للمنصة، كما في قولك: (وحسب المبلغ الذي يضعه كل واحد منا، يعطيه المستوى الذي يستطيع العمل به على المنصة)
وبالتالي فهذا المبلغ الذي يدفعه كل مشترك، لا بد أن يبين وجهه، وأن يكون مقابل خدمة مباحة تؤديها المنصة للمشترك، وليس مبلغا يدفعه رجاء أن يحصل على عمولات تحت مسمى السمسرة؛ لما في ذلك من معنى القمار، حيث يدفع المشترك المال طمعا في الأرباح التي قد يكسبها من هذه العملية إن نجح فيها، وإلا خسر ما بذله.
فإن كان مبلغ الاشتراك في المنصة لهذا الغرض، فتمنع هذه المعاملة لهذا المعنى، ولا سيما إذا كان احتمال الخسارة أضعاف أضعاف احتمال الكسب، فيدخل ذلك في الغرر المنهي عنه.
قال الرملي في نهاية المحتاج: الغرر هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما. اهـ.
وأما لو كان مبلغ الاشتراك يبقى باسم المشترك وفي حسابه لينتفع به في شراء السلع التي تطلب منه ، أو لضمان قدرته المالية إذا حصل منه خطأ ما في المعاملات التي يتوسط فيها فيؤخذ ما لزمه من ذلك المال المودع، أو نحو ذلك مما هو مشروع، فيختلف الحكم حينئذ، وعليه؛ فلا بد من معرفة وجه دفع المشترك للمال، حتى نتمكن من الحكم على المعاملة، وقد قيل: حسن السؤال نصف الجواب.
والله أعلم.