الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الخطبة مجرد مواعدة بالزواج؛ فيجوز لكل من الطرفين فسخها إذا دعت لذلك حاجة، ويكره فسخها لغير حاجة، وانظر الفتوى: 18857.
وما أخذته أختك من الحلق له حكم هذه الشبكة، ففي حال فسخ الخطبة يجوز للخاطب الرجوع بها؛ سواء اعتبرت مهرا، أو جزءًا منه، أو جرى العرف بكونها من المهر، أو كانت مجرد هدية، كما سبق بيانه في الفتوى: 145839.
ويجوز لأختك الرجوع بهذه الساعة التي أهدتها لخاطبها؛ لأنها أشبه بهبة الثواب؛ فإنها وهبته إياه بقصد إتمام الزواج، وهو ما لم يحصل، فجاز لها الرجوع.
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: كل من أهدي أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته، ويزول بزواله. انتهى.
ولا يلزم الخاطب شيء من تكاليف حفل الخطبة، إلا إن اشترط عليه ذلك، أو جرى به العرف.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى: 60375.
والله أعلم.