الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزكاة دَين، تُخرَج من التركة إذا لم يُخرِجها الميت في حياته، كما بيناه في فتاوى سابقة، قال صاحب الروض: ويُخْرِجُ وصيٌّ، فوارث، فحاكم: الواجب كله من دَين، وحج، وغيره، كزكاة، ونذر، وكفّارة من كل ماله بعد موته، وإن لم يوصِ به؛ لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}. اهـ.
والزكاة واجبة على الفور، ولا يجوز تقسيطها، ويكفي أن الميت أخَّرها؛ فلا تقعوا فيما وقع فيه، كما أن في ذلك تبرئة لذمته، وهو من البر به، والإحسان إليه.
وليس لأحد من الورثة أن يماطِل في إخراجها، بل يتعيّن إخراجها فورًا، وانظر الفتوى: 120505، والفتوى: 305299.
والله أعلم.