الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الإمام إذا جلس في غير محلّ الجلوس -كجلوسه للتشهّد بعد الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية-؛ فإن المأموم لا يتابعه في ذلك الجلوس، بل ينبهه، كما سبق في الفتوى: 139195.
وإذا كان لا يتابعه في جلوسه في غير محلّه؛ فلا يرجع للجلوس معه بعد قيامه بالأحرى، بل ينبّهه بالتسبيح، قال الشيخ الأخضري المالكي في مختصره: وإذا قام إمامك من ركعتين، فسبّحْ به، فإن فارق الأرض، فاتّبعه، وإن جلس في الأولى، أو في الثالثة، فقم، ولا تجلس معه. اهـ.
والله أعلم.