فتاوى تتعلق بترقيق الحواجب

23-3-2004 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم نقص شي من الحاجب ؟ و هل صحيح أنه لا حرج في أخذ شعيرات منهما لا الترقيق .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وأما حكم نتف الحاجب أو شيء منه، فانظريه في الفتوى رقم: 7172 والفتوى رقم: 1007.

www.islamweb.net