الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا ضوابط ما يحل من الألعاب الإلكترونية، وما يحرم؛ فانظر ذلك في الفتوى رقم: 121526 .
وإذا كانت اللعبة المشار إليها في السؤال مما تتوفر فيه تلك الضوابط الشرعية، فلا بأس بالانتفاع بها في حدود ما اتفق عليه مع الشركة التي تملكها، وما دامت تشترط على من يريد اللعب بلعبتها ألا يبيع تلك الأشياء ـ الكوينز ـ فليس لك مخالفة شرطها، وإنما تنتفع باللعبة في حدود ما اتفق عليه وما أذن لك فيه، والعوض الذي بذلته إنما هو في مقابل لعبك باللعبة، وليس لك بيع أشياء منها، وعموم نصوص الشرع تدعو إلى الوفاء بالعهد والالتزام بالشروط وتحريم الغش والخداع والمكر.. وللفائدة انظر الفتوى: 435223.
والله أعلم.