الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز هذا الفعل إلا إن كان المدير مخولا بذلك من جهة عمله، وكان وجود الحاضرين كافيا للقيام بجميع مهام العمل.
أما مع فقد أحد هذين الشرطين، فلا يجوز الغياب، ولا أخذ أجرة مقابل أيام الغياب.
فإن أخذت رُدَّت إلى جهة العمل إن أمكن ذلك، وإلا تصدق بها. وراجع في ذلك الفتاوى: 105153، 416218، 50887.
وأما معرفة قيمة اليوم، فهذا يُرجَع فيه إلى الجهات المختصة، وإلا فلينظر في قدر راتبه كاملا بالحوافز والبدلات، ويقسمه على الشهر، ثم يخصم من الراتب ما قابل أيام غيابه.
والله أعلم.