الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا بد من التقصير للتحلل من العمرة، ما دام على الرأس شيء من الشعر، ونرجو أن يجزئك أقل ما يصدق عليه التقصير، ولو بأخذ شيء يسير.
وانظري الفتوى: 187405. عن مقدار ما تأخذ المرأة من شعرها عند التحلل، والفتوى: 14346. عن حلق المرأة شعرها.
والله أعلم.