الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من ملك نصابًا من المال فأكثر، سواء أكان جمعه من راتبه أو من غيره، وحال عليه الحول؛ فقد وجبت عليه الزكاة.
ولا يشترط في وجوبها أن يكون هذا النصاب فاضلًا عن قوته، وقوت عياله مدة سنة أو غيرها، في رأي جمهور أهل العلم.
أما الحنفية فقد اشترطوا في النصاب الذي تجب فيه الزكاة أن يكون فاضلا عن الحاجات الأصلية للإنسان.
والراجح عندنا رأي الجمهور.
وعليه؛ فإذا كان المال الذي بيدك قد بلغ النصاب، فإنك تزكيه كله عند حولان حوله بغض النظر عمّا تحتاج إليه من نفقات في أثناء الحول، ولمزيد من التفصيل نحيلك إلى الفتوى: 452350
والله أعلم