الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أمّك تقدر على النهوض والمشي دون حاجة لإعانتك على هذه الأمور؛ فإن إخبار الممرضين بحاجتها إليك في النهوض والمشي؛ كذب محرم.
وإذا كانت المنحة المذكورة لا تبذل إلا بهذا الشرط؛ فهي لا تحلّ لكم ما دام الشرط منتفيا، لما في ذلك من الغش للجهة المانحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا. كما في صحيح مسلم وغيره. وراجع الفتوى: 155359.
والله أعلم.