الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبيع السلع المقلدة على أنّها أصلية؛ غش محرم؛ لكن البيع لا يبطل بهذا الغش، والتدليس، وراجع الفتويين: 408991، 390898.
وعليه؛ فلا حرج عليك في قبولها منه هدية، ولا يلزمك أن تردّها إليه.
ولا يجب عليك شيء من الحقوق للشركة الأصلية.
والله أعلم.