الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليعلم أولًا أن الثوب الذي تلبسه المرأة لا يجوز أن يكون رقيقًا يصف البشرة. وإن كان كذلك؛ فإنه لا يسمى حجابًا.
وخُمُر النساء المعتادة، وأغطية رؤوسهنّ المعروفة مما يجوز المسح عليه عند ابن حزم، ولم يتعرض في المحلَّى لمسألة الحجاب الرقيق، وهي مسألة لا تحتاج إليها المسلمة المتمسكة بدِينها؛ إذ إن حجابها غير رقيق، ولا بد.
ولم يشترط ابن حزم موضعًا معينًا تضع فيه المرأة حجابها على رأسها، فسواء وضعته في البيت، أم في غيره؛ فيجوز لها المسح عليه، ولا يبطل المسح بخلع الممسوح عليه عند ابن حزم، قال -رحمه الله-: وَمَنْ مَسَحَ كَمَا ذَكَرْنَا عَلَى مَا فِي رِجْلَيْهِ، ثُمَّ خَلَعَهُمَا، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَا يَلْزَمُهُ إعَادَةُ وُضُوءٍ، وَلَا غَسْلُ رِجْلَيْهِ، بَلْ هُوَ طَاهِرٌ كَمَا كَانَ، وَيُصَلِّي كَذَلِكَ، وَكَذَلِكَ لَوْ مَسَحَ عَلَى عِمَامَةٍ، أَوْ خِمَارٍ، ثُمَّ نَزَعَهُمَا؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إعَادَةُ وُضُوءٍ، وَلَا مَسْحُ رَأْسِهِ، بَلْ هُوَ طَاهِرٌ كَمَا كَانَ، وَيُصَلِّي كَذَلِكَ. انتهى.
ولا بأس كذلك عنده أن تلبسي الخمار لتمسحي عليه، ثم تخلعيه بعد ذلك؛ فإنه لم يمنع في المحلَّى من هذه الصورة، قال -رحمه الله-: لَوْ تَعَمَّدَ لِبَاسَ ذَلِكَ لِيَمْسَحَ عَلَيْهِ، جَازَ الْمَسْحُ أَيْضًا. انتهى.
والله أعلم.