الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن شرط لامرأته في العقد شرطًا، وعلّق طلاقها عليه، مثل أن يشترط أنّه إذا تزوج عليها؛ فهي طالق؛ فقد علّق طلاقها على زواجه عليها، ولا تملك الزوجة إسقاط الشرط، جاء في شرح الزرقاني على مختصر خليل: وأما ما ليس لها إسقاطه، كإن تزوجت عليك، فأنت أو التي أتزوجها طالق، فلا يدخل في ذلك؛ لوقوعه بوقوع المعلق عليه. انتهى.
فإذا تزوج عليها، طلقت طلقة واحدة؛ إلا إذا كان الشرط طلاقًا ثلاثًا، جاء في النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات: ومن شرط لامرأته في العقد إن نكح عليها، أو تسرر، فهي طالق، ولم يقل: واحدة، فبعد أن بنى بها نكح، أو تسرر، قال: تطلق القديمة واحدة، وله الرجعة، قيل: إنها تقول: لم أكن لأشترط ما لا ينفعني. قال: هي فرطت؛ لأنها شرطت الطلاق، وهو واحدة، ولا يكون بعد البناء بائنة. انتهى.
وإذا تزوج عليها، فطلقت منه، ثمّ راجعها، أو عقد عليها عقدًا جديدًا، فقد انحلّ شرطه، إلا إذا كان لفظه في الشرط يقتضي التكرار، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وأدوات الشرط المستعملة في الطلاق والعتاق ستة: إن، ومن، وإذا، ومتى، وأي، وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار، إلا: كلما؛ فإذا قال: إن قمت، أو: إذا قمت، أو: متى قمت، أو: أي وقت قمت، أو: من قام منكن، فهي طالق، فقامت، طلقت. وإن تكرر القيام، لم يتكرر الطلاق؛ لأن اللفظ لا يقتضي التكرار. انتهى.
والله أعلم.