الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالريح من فساء أو ضراط ليست من النجاسات، ودليل ذلك هو البراءة الأصلية حيث إن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي الدليل الذي يدل على النجاسة، ولم يرد ما يدل على ذلك مع أن ذلك مما تعم به البلوى.
وعليه فإذا لاقت الريح ثوباً أو بدناً جافاً أو رطباً فليس في ذلك شيء ولا يلزم من ذلك شيء، وأما عن الدم الخارج من الآدمي فإن الجمهور على نجاسته لأنه داخل في عموم قوله تعالى: أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام:145]، وذهب بعضهم إلى أنه ليس بنجس، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3978.
فعلى قول الجمهور وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه فإنه لا تجوز كتابة القرآن بالدم، بل إن ذلك من كبائر الذنوب بل قد يكون كفراً والعياذ بالله.
والله أعلم.