الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الاستطلاع مُوَجَّهًا لمن هم داخل ذلك البلد بعينه، فليس لمن لا ينطبق عليه الشرط التحايل بالدخول، والإجابة عن الاستبيان؛ ليأخذ عوضا مقابل ذلك؛ لعدم تحقق شرط الاستحقاق فيه، وربما لمن كتب الاستبيان ووجه إلى ساكني ذلك البلد بخصوصة غرض معتبر، فتكون إجابة غيرهم على الاستبيان لا تنفعه، بل قد تضر.
وبالتالي؛ فلا يجوز ذلك التحايل، وتلك الخديعة، ويلزم الكف عن ذلك، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ... من غشّ، فليس مني. وفي صحيح ابن حبان: من غشنا، فليس منا. والمكر والخداع في النار.
وورد النهي صريحا عن قول الزور، وفعل الزور. وتزوير البيانات من جملة الزور المحرم.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ضابط الزور: وصف الشيء على خلاف ما هو به، وقد يضاف إلى القول، فيشمل الكذب، والباطل، وقد يضاف إلى الشهادة، فيختصّ بها، وقد يضاف إلى الفعل، ومنه: لابس ثوبي زور. انتهى
وأسباب الكسب المباح وطرقه كثيرة لمن تحراها وابتغاها. ودرهم حلال خير من ألف درهم حرام، قال تعالى: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:100}.
وفي الحديث: إن روح القدس نفث في رُوعي: أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها. فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن يطلبه أحدكم بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه ابن ماجه.
والله أعلم.