الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان أبوك أقرضك ثمن التأشيرة؛ فمن حقّه مطالبتك بردّه، وعليك الأداء متى كنت قادًرا عليه.
وأمّا إذا كان أعطاك على سبيل الهبة؛ فليس له مطالبتك بالردّ؛ لأنّ من شروط جواز رجوع الوالد في هبته ولده؛ أن تكون العين الموهوبة باقية في ملك الولد، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: للرجوع في هبة الولد شروط أربعة:
أحدها: أن تكون باقية في ملك الابن...
الثاني: أن تكون العين باقية في تصرف الولد...
الثالث: أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولد...
الرابع: أن لا تزيد زيادة متصلة... انتهى مختصرًا.
وأما ثمن الكهرباء التي تستهلكها في شقتك؛ فله مطالبتك بها؛ لأنّ نفقتك غير واجبة عليه ما دمت مكتسبًا.
وإذا طالبك بشيء من مالك، ولم يكن محتاجًا إليه؛ فلا يجب عليك أن تعطيه، ولا سيما إذا كنت بحاجة إلى هذا المال للإنفاق على نفسك وأهلك، ولا تأثم بامتناعك من إعطائه ما يريد من المال، لكن عليك برّه، والإحسان إليه؛ فإنّ حقّه عليك عظيم. وراجع الفتوى: 104517.
والله أعلم.