الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن صلاة المأموم تبطل إذا تقدم على إمامه.
والمراد بالتقدم الذي يبطل صلام المأموم هنا هو تقدم عقِبه على عقِب الإمام. وليس تقدم رأسه، ولا فخذه.
وعلى افتراض أن والدك قد تقدّم عليك في الصف يقينًا؛ فإن صلاته مجزئة بناء على مذهب المالكية، ويجوز تقليد هذا القول. وراجع التفصيل في الفتويين: 328009، 327067
والله أعلم.