الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما الكف اليمنى، فيكفيك أن تمسح على الجبيرة الموضوعة عليها بيدك اليسرى السليمة، وتغسل ما ظهر من أطراف الأصابع بوضعه تحت صنبور الماء.
وقد بينا في فتاوى سابقة، أن المسح على الجبيرة مشروع عند تعذّر غسل العضو المريض، وأن المسح عليها ثابت من فعل ابن عمر، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. فإذا وجد السبب المقتضي للمسح على الجبيرة -وهو تعذّر غسل ما تحتها، أو خشية حصول الضرر بنزعها-، جاز المسح عليها.
وأما ما فوق الكف من اليد اليمنى إلى المرفق، فيمكنك غسله بوضعه تحت صنبور الماء، ودلكه بيدك اليسرى.
وكذا يمكنك غسل يدك اليسرى بوضعها تحت الصنبور وإمرارها تحت الماء.
ولا حرج عليك في ترك الدلك، وهو سنة في قول جمهور أهل العلم، وليس فرضًا، كما بيناه في الفتوى: 126040.
والله أعلم.