الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
والمراد بتخمير الآنية: تغطيتها ولو بعود، وهذا أمر مستحب عند جماهير الفقهاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب... متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر الله فليفعل..
وقد نص على الاستحباب الإمام النووي في تبويبه على مسلم، وقال الحافظ في الفتح: (قال القرطبي: جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة، ويحتمل أن تكون للندب، ولا سيما في حق من يفعل ذلك بنية امتثال الأمر). اهـ.
وقال المناوي في "فيض القدير": (والأوامر في هذا الباب وأمثاله إرشادية، وتنقلب ندبية بفعلها بقصد الامتثال.). اهـ.
وقال الظاهرية بالوجوب كما نص على ذلك ابن حزم في "المحلى"، والراجح مذهب جماهير الفقهاء، ووضع الكوب في الخزانة أو الثلاجة من التخمير.
وذكرنا أن التخمير من الإرشاد أو الندب، فتاركه ليس مرتكبا لما يذم به أو يأثم.
والله أعلم.