الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي علمناه من الأطباء عن الالتهابات المذكورة أنها تتسبب في خروج إفرازاتٍ من رحم المرأة من مسلك الذكر وليس من مخرج البول، وهذه هي التي تعرف عند الفقهاء برطوبة فرج المرأة، فهي ليست منيا يوجب الغسل، فلا يجب الغسل بخروجها، ولكنها ناقضةٌ للوضوء عند عامة أهل العلم، كما بينا في الفتوى: 162231، كما أن المفتى به عندنا أنها طاهرة كما بيناه في الفتوى: 318775 ولا شك أن غسل ما أصاب الثياب منها أحوط وأبرأ للذمة، وانظري للفائدة الفتوى: 220876 .
والله أعلم.