الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تتصرف في المال الذي أودعه عندك زوج أختك، دون إذنه. فأنت مؤتمن عليه، وقد قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا. [النساء: 58].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي.
وإذا كان المسكن الذي فيه أختك غيرصالح؛ فلها مطالبة زوجها بإصلاحه، أو إسكانها في غيره مما يصلح لها.
وإذا امتنع من ذلك، فلها رفع الأمر للقضاء؛ ليلزم زوجها بتوفير المسكن المناسب لها.
والله أعلم.