الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمما وقفنا عليه من اعتراض الحنفية بقاعدتهم المشهورة: (الزيادة على النص نسخ) على الشافعية وغيرهم من القائلين بتحديد عدد الرضعات.
ما جاء في كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام بدر الدين محمود بن أحمد العيني (وهو حنفي): ويمكن أن يستدل على أن الرضعة الواحدة لا تحرم؛ لأنها لا تغني من جوع، فإذن يحتاج إلى تقدير، فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة وهو خمس رضعات.
قلنا: هذا كله زيادة على مطلق النص؛ لأن النص غير مقيد بالعدد، والزيادة على النص نسخ، فلا يجوز.
وكذلك الجواب عن كل حديث فيه عدد مثل حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي رواية النسائي عنها: لا تحرم الخطفة والخطفتان.
وقال ابن بطال: أحاديث عائشة كلها مضطربة، فوجب تركها، والرجوع إلى كتاب الله تعالى. وروى أبو بكر الرازي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: قولها: لا تحرم الرضعة والرضعتان، كان، فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم فجعله منسوخا.
وكذلك الجواب عن قولها: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. انتهى.
والله أعلم.