الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الفيروس الذي تمنع الدول دخول حامليه إليها من النوع الذي يضر بالآخرين عن طريق العدوى، فلا يجوز لأحد التحايل على عدم إثباته في البطاقة الصحية، سواء كان برشوة أم بغير رشوة، ويجوز للدولة فرض مثل هذه الإجراءات حفاظا على حياة الناس وأرواحهم، فالقاعدة أن تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة، والتحايل على مثل هذا يعد مخالفة محرمة لما فيه من نقض الشروط والتدليس المحرم والضرر بالعدوان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي. وقال: لا ضر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: 1)
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
أما إذا كان هذا المرض لا يضر بالآخرين، وإنما هو مجرد إجراء تعسفي، فلا مانع من التحايل على التخلص منه، لأنه يعد من الظلم الذي يجوز للمرء أن يتخلص منه ولو بالحيل، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 31738.
أما عن المال المكتسب في الحالتين، فإنه يطيب لصاحبه إذا لم يؤثر هذا المرض على أدائه في العمل، وتجب عليه التوبة في الحالة الأولى، لأنه تجاوز ما لا يجوز له تجاوزه بالغش والتدليس، ولتراجع في هذا الفتوى رقم: 21329.
والله أعلم.