الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصيام رمضان فرض على المسلم البالغ، المقيم القادر، ولا يجب على المسافر ولا المريض، وقد ذكرنا أيضا في الفتوى: 41699، والفتوى: 55127 أن غلبة الجوع والعطش الزائد عن الحد المعتاد، يجوز معه الفطر، لكن الواجب تبييت نية الصيام فإذا أرهقه الصيام أفطر. فإن كنت لا تقوى على الحراك كما ذكرت؛ لضعف بدنك، وتعاني من ارتعاش واصفرار. فهذا يعني أنك غير قادر على الصيام، فيجوز لك الفطر، وأنت أعلم بحالك.
وكذا إذا كنت قادرا على الصيام ابتداء، لكن يشتد عليك الجوع أو العطش أثناء النهار، ويشق عليك الاستمرار فيه. فالواجب عليك ابتداء أن تنوي الصيام، ثم إن شق عليك أثناء النهار فلك أن تفطر، وفي كلا الحالين يلزمك القضاء مستقبلا، ولا تنتقل إلى الكفارة بدل القضاء إلا إذا كان عجزك مستمرا لا يرجى زواله. وانظر الفتوى: 227893 عن شروط جواز العدول عن قضاء الصيام الواجب، إلى الإطعام.
والله أعلم.