الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت اللعبة مباحة، فلا مانع من بيع النقاط التي يتحصل عليها اللاعب في اللعبة، ما دامت تلك النقاط لها منفعة معلومة في اللعبة.
وكذلك المعاوضة على الصناديق، أو ما تحتويه من الأغراض -بيعا أو شراء- يشترط في جوازه أن يكون محتوى الصندوق معلوما؛ لأن الجهالة من الغرر الممنوع شرعا.
وأما إن كان الصندوق مجانيا بغير عوض، فلا يظهر ما يوجب المنع من تحصيله، ولو كان مجهول المحتوى، ويمكن أن يدخل هذا في هبة المجهول التي صححها بعض العلماء، كما في الفتوى: 308056.
وراجع الفتاوى: 428683 - 342712 - 368224 - 229591.
وعلى كل حال: فإن الأسلم هو ترك الألعاب المشتبهة والبعد عنها، خشية الوقوع في المحرم، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحلال بيّن، وإن الحرام بيّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات؛ استبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات؛ وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه. متفق عليه.
والله أعلم.