الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز استخدام هذا الفنجان لعموم الأدلة الدالة على النهي عن استخدام آنية الذهب والفضة, قال شيخ الإسلام: فإذا نهي عن شيء نهي عن بعضه وإذا أمر بشيء كان أمراً بجميعه.
ولهذا نص أهل العلم على عدم جواز استخدام الآنية المطلية أو المموهة بالذهب أو التي فيها شيء من الذهب، إلا إذا كان هذا الطلاء من القلة بحيث لو عرض على النار لم يتميز فيه شيء بل يستهلك مادة الإناء فإنه معفو عنه في هذه الحال، وراجع لمزيد من التفصيل والفائدة الفتوى رقم: 32570
والله أعلم.