الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا في الفتوى: 14055 اختلاف العلماء في حد إعفاء اللحية وحكمه، ونزيد هنا ما جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم قال: قال في غاية البيان اختلف الناس في إعفاء اللحى ما هو؟ فقال بعضهم: تركها تطول فذاك إعفاؤها من غير قص، وقال أصحابنا: الإعفاء تركها حتى تكثَّ وتكثر والقص سنة فيها وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعها، كذلك ذكر محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة قال: وبه نأخذ. ا.هـ
وجاء في بريقة محمودية للخادمي الحنفي: ... وعن الإحياء قيل لا بأس بأخذ ما تحت القبضة، وقيل مكروه، وتركها عافية، والأول هو الظاهر. انتهى.
والله أعلم.