الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت أن المواد المذكورة فيها ضرر -وليس مجرد شك، أو أخبار غير مؤكدة- فإنه لا يجوز إضافتهما للعصير، تفاديا للضرر.
وكذا إن خلت تلك المواد من الضرر، ولكن ظن المشتري للعصير أنه صافٍ، وخال من أي مواد أخرى، فإن خلطها بالعصير يعتبر غشا، ولا بد من بيان الحال للمشتري.
وانظر الفتوى: 344410 في واجب من يعمل بالمحاسبة في مكان يغش أصحابه المواد، والفتوى: 49940 في حكم بيع مادة مخلوطة بمادة من نفس النوع أقل جودة.
والله أعلم.