الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أن السائل أكد على المصمم أن يخبره بالأجرة قبل أن يباشر العمل، فلا ينعقد بينهما عقد الإجارة إلا بعد أن يخبره، ويتفقان على الأجرة، أو على مباشرة العمل.
وإذا لم تنعقد الإجارة؛ فللسائل أن يرد للمصمم عمله، ولا يبذل له شيئا، وله أن يقبله، ويكون له أجرة المثل، بحكم أهل الخبرة.
جاء في الموسوعة الفقهية: يجب العلم بالأجر؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من استأجر أجيرا فليعلمه أجره" ... ولو كان في الأجر جهالة مفضية للنزاع فسد العقد، فإن استوفيت المنفعة؛ وجب أجر المثل، وهو ما يقدره أهل الخبرة. اهـ.
وانظر الفتوى: 197981.
والله أعلم.