الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن عزمك على عدم التوظّف بالشهادة، لا يبيح لك الغشّ في الامتحانات؛ فالغشّ من الأمور المحرمة شرعًا، بل عدّه بعض العلماء من كبائر الذنوب، قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: الْكَبِيرَةُ الْمُوَفِّيَةُ الْمِائَتَيْنِ: الْغِشُّ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ. اهـ.
ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة في النهي عن الغشّ، ومنها: ما رواه مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح؛ فليس منا. ومن غشنا؛ فليس منا.
ثم قال -رحمه الله-: تَنْبِيهٌ: عَدُّ هَذَا كَبِيرَةً هُوَ ظَاهِرُ بَعْضِ مَا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مِنْ نَفْيِ الْإِسْلَامِ عَنْهُ، مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ، أَوْ كَوْنِ الْمَلَائِكَةِ تَلْعَنُهُ. ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ، لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ -كَمَا مَرَّ- أَنَّهُ صَغِيرَةٌ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ فِيهِ. انتهى. وانظر الفتوى: 229279.
والله أعلم.