الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت البنت لا تتزوج في بلد ما -لعادة، وعرف جارٍ بذلك- إلا إذا تم تجهيزها؛ فلا حرج حينئذ أن تجهز من مال الزكاة؛ بشرط عدم الإسراف، بل يكون ذلك بما يسدّ الحاجة، ويحقق الهدف فقط.
وعليه؛ فإذا لم تكن أختك قادرة على تجهيز نفسها بالمعروف، ولن تتزوج إلا بذلك -حسب العادة والعرف في بلدكم-؛ فلك أن تدفع إليها من مال الزكاة ما تشتري به ما يلزمها في جهازها، وتكون هي أولى بذلك من غيرها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة. أخرجه الترمذي.
وأما الأب، فلا يلزمه تجهيز البنت في الزفاف، على الراجح، كما بينا في الفتوى: 362197.
والله أعلم.