الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك، فهو من التحايل لأخذ ما ليس لك، ولما فيه من الكذب والغش المحرمين، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا. رواه مسلم. وقال -صلى الله عليه وسلم-: من غش فليس مني. رواه مسلم.
فيجب عليك إخبارهم بحقيقة قيمة ما استأجرت به السكن؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وقوله -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 128962. وما أحيل فيها من فتاوى.
والله أعلم.