الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث المذكور رواه الترمذي عن أنس وحسنه، وله شواهد منها عن أبي أمامة عند الطبراني وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب، ومنها عن عتبة بن عبد عند الطبراني أيضاً، وقال فيه المنذري: بعض رواته مختلف فيه، وكل هذه الروايات تنص على أن هذا الأجر مترتب على أمور:
الأول: صلاة الفجر في جماعة.
الثاني: البقاء إلى الإشراق في المصلى.
الثالث: صلاة ركعتين بعد الإشراق.
وليس في الروايات التي وقفنا عليها ما يشترط أن يكون ذلك في المسجد بل فيها في مصلاه، ولكن قد تقدم في الفتوى رقم: 35678، أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، فمن صلى الفجر في جماعة المسجد ثم أكمل الباقي في البيت بسبب إغلاق المسجد، فنرجو أن يحصل له نفس الأجر لأنه قد بذل الوسع.
والله أعلم.