الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر أمركم، وأن يؤتيكم من لدنه رحمة، وأن يهيئ لكم من أمركم رشدا.
وأما ما سألت عنه حول شهادات الاستثمار: فالظاهر أنها من بنك ربوي، وذات عائد ثابت، وإن كان كذلك، فعوائدها مِنْ الربا -والعياذ بالله- ولا يجوز إبقاؤها ولا الانتفاع بفوائدها، مع العلم بحرمتها، كما يدل عليه قول السائل: (اتضح لي لاحقا حرمة اتباع سقطات العلماء وآرائهم الشاذة المخالفة للإجماع، وأن الضرورة هي أبعد ما تكون عن حالنا).
وما دام فك الوديعة ممكنا، فتجب المبادرة إليه؛ تخلصا من هذا العقد الربوي.
وأما ما يترتب على ذلك من دفع ما تم استلامه قبل ذلك من الفوائد، فهذا ليس بمانع في الحقيقة، بل هو أقرب لتحقيق قول الله تعالى: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}، حيث سيكون مجموع ما تم استلامه مع ما يسترد من بقية المبلغ: هو تمام رأس المال. ثم يكون البديل الشرعي هو استثمار هذا المال بطريقة مباحة، أو وضعه في بنك إسلامي، يضبط معاملاته على وفق الأحكام الشرعية. وانظر الفتاوى: 1220، 6013، 63357.
وأما زكاة هذا المال: فهي واجبة في أصله المباح دون فوائده الربوية، وتخرج من رأس المال لا من هذه الفوائد. وراجع في ذلك الفتاوى: 8557، 38906، 384406.
وأما تصدق السائل من مصروفه، فحكمه يكون باعتبار مصدر مصروفه، فإن كان حلالا، فالتصدق منه مقبول، وإن كان حراما فليس بمقبول، ولكن يثاب المرء على ترك الحرام، وانظر الفتويين: 392884، 44819.
والله أعلم.