الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا مانع من إمامة العزب للمتزوج إن وجدت فيه أهلية الإمامة، وانظر الفتوى رقم: 9642 وأما حديث: شراركم عزابكم. فضعيف، وانظر الفتوى رقم: 27867 والله أعلم.