الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الدولة لا تعطي هذه الشقق قليلة الثمن إلا لمن لا يملك مسكناً، وكانت أمّك تملك الشقة التي تقيم فيها، فلا يجوز لها أن تحتال بالغش لتحصل على شقة من الدولة، ولا يجوز لك معاونتها على هذا الغش والخداع.
وإذا حصلت على الشقة بهذه الحيلة، لم تكن مباحة لها. وراجع الفتوى: 103830
لكن عليك برّ أمّك والإحسان إليها، وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، برفق وأدب من غير إغلاظ ولا إساءة، فإنّ أمر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر ليس كأمر ونهي غيرهما.
قال ابن مفلح الحنبلي -رحمه الله-: قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى: يَأْمُرُ أَبَوَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَاهُمَا عَنْ الْمُنْكَرِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: إذَا رَأَى أَبَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ، يُعَلِّمُهُ بِغَيْرِ عُنْفٍ وَلَا إسَاءَةٍ، وَلَا يُغْلِظُ لَهُ فِي الْكَلَامِ وَإِلَّا تَرَكَهُ، وَلَيْسَ الْأَبُ كَالْأَجْنَبِيِّ. انتهى من الآداب الشرعية.
والله أعلم.