الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة مسائل, وسيكون الجواب في النقاط التالية:
1ـ إن كان نومك قبل دخول الوقت, فلا إثم عليك, ولو لم تستيقظي إلا بعد طلوع الشمس, فالنائم قبل دخول الوقت لا يأثم، كما جاء في الفتوى: 284536.
وفي هذه الحالة عليك ـ بعد الطهارة ـ قضاء صلاة العشاء, ثم الصبح على الترتيب، وراجعي المزيد في الفتوى: 184615.
2ـ الأذان الأول يكون قبل طلوع الفجر, ولا يدل على دخول وقتها, والحكمة التي شرع لأجلها، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يمنعن أحدكم أو أحد منكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن أو ينادي بليل؛ ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم.... متفق عليه، واللفظ للبخاري.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: ومعناه: أنه إنما يؤذن بليل؛ ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد، فيرد القائم المتهجد إلى راحته؛ لينام غفوة؛ ليصبح نشيطًا، أو يوتر، إن لم يكن أوتر، أو يتأهب للصبح، إن احتاج إلى طهارة أخرى، أو نحو ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ويوقظ نائمكم. أي: ليتأهب للصبح أيضًا بفعل ما أراد من تهجد قليل، أو إيتار، إن لم يكن أوتر، أو سحور، إن أراد الصوم، أو اغتسال، أو وضوء، أو غير ذلك مما يحتاج إليه قبل الفجر. اهـ.
3ـ أما الأذان الثاني, فيرفع عند دخول وقت الفريضة, ويدل على دخولها, وراجعي المزيد في الفتوى: 24503
4ـ صلاة الصبح هي صلاة الفجر, فلا فرق بينهما, وانظري المزيد في الفتوى: 311122.
والله أعلم.