الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا التعرض لجواب سؤالك هذا في جواب سؤالك السابق في الفتوى: 416818، وفي الفتوى: 423862، إلا ما يتعلق بالفقرة السابعة.
وقد سبق لنا الإشارة في الفتوى: 278518 إلى أن قول: (صلوا في رحالكم) ليس في الحقيقة من ألفاظ الأذان.
ومن ثم؛ فلا يردده السامع خلف المؤذن.
ويؤكد ذلك أن الفقهاء اعتبروا ذلك كلامًا أجنبيًّا عن الأذان، قال المواق في التاج والإكليل: قال أبو عمر: مذهب أبي حنيفة كمذهب مالك أنه لا يتكلم أثناء الأذان حتى "الصلاة خير من النوم".
قال: ومن أراد أن يقولها، فليقلها بعد الفراغ من الأذان. في الموطأ: أن ابن عمر أذّن في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال. قال الباجي: الأولى حمل هذا على أنه قالها بعد كمال الأذان. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، في مسألة كلام المؤذن أثناء الأذان: إن كان لحاجة، مثل أن يرد على من سلم عليه، أو يأمر بعض أهله بحاجة، أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر بكلام قليل، لم يكره؛ لما ذكره الإمام أحمد عن سليمان بن صرد -وكانت له صحبة- أنه كان يأمر غلامه بالحاجة وهو يؤذن. وأمر ابن عباس مؤذنه أن يقول في يوم مطير بعد قوله حي على الفلاح: "ألا صلوا في الرحال". متفق عليه. اهـ.
ولما ذكر الحضرمي في مقدمته سنن الأذان، ومنها: قول: ألا صلوا في الرحال في الليلة الممطرة، أو ذات الريح، أو الظلمة بعد الأذان، أو الحيعلتين ... وأن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن والمقيم، إلا في الحيعلتين. اهـ. قال ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية: "إلا في" كل من "الحيعلتين"، وإلا ألا صلوا في رحالكم. اهـ.
والله أعلم.