الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمكم شرعًا سداد دين أخيكم، ولا إثم عليكم في ترك سداده؛ فإنّ القريب لا يلزمه سداد دين قريبه، ولو كان والدًا، قال الحطّاب -رحمه الله- في مواهب الجليل: وَدَيْنُ أَبِيهِ لَيْسَ عَلَيْهِ حَالًّا، وَلَا مُؤَجَّلًا. انتهى. وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه. انتهى من مجموع فتاوى ابن باز.
لكن تبرعكم بسدادها أمر محمود، ولا يعد تضييعًا لحقّ الزوجة والأولاد؛ بشرط ألا يمنعكم سدادها من النفقة عليهم بالمعروف؛ فإنّ النفقة على الزوجة والأولاد مقدمة على النفقة على غيرهم ممن تجب له النفقة، فكيف إذا قدمت على غير واجب!
والله أعلم.