الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحكم على لعبة بعينها عسر؛ لأنه يستلزم الإحاطة باللعبة، والتصور التام لها -فالحكم على الشيء فرع عن تصوره كما هو معلوم-، وهذا لا يتيسر غالبا إلا لمن يمارس تلك الألعاب.
وعموما: فقد سبق لنا بيان ضوابط ما يحل من الألعاب وما يحرم، وذلك في الفتوى: 121526.
وإذا كانت اللعبة مباحة، فلا مانع من المعاوضة -بيعا أو شراء- على الإضافات التي فيها -كالنقود الافتراضية التي يكتسبها اللاعب-، لكن لا تجوز المراهنة على تلك الإضافات، فذلك من القمار المحرم، وراجع في بيان هذا الفتوى: 400549. وإحالاتها.
ولم يظهر من وصفك للعبة الأولى ما يقتضي المنع من اللعب بها، وبيع ما يكتسب اللاعب من نقاط -إن كان يشتريها أو يحصل عليها من اللعبة نفسها-، وأما المقامرة باكتساب النقاط من اللعب مع منافسين، وأخذ نقاطهم عن طريق المراهنة، فليس بجائز -كما تقدم-.
وأما بخصوص اللعبة الثانية: ينبغي التنبه إلى أنه لا تجوز محاكاة شرب الخمور أو بيعها وشرائها في الألعاب، كما سبق في الفتوى: 331480.
والله أعلم.