الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت اللعبة مباحة، فلا مانع من المعاوضة -بيعا أو شراء- على الإضافات التي فيها -كالنقود الافتراضية التي يكتسبها اللاعب-.
وأما ما يتعلق بالسؤال الثاني: فإنه لا تجوز المراهنة على تلك الإضافات، فهو من القمار المحرم.
وأما قولك: (فهل من الجائز إذا قمت أنا بإشراك طرف ثالث، أعطيه النقود، ويدخل هو النزال بدلا مني، فإذا فاز أعطيه نسبة 10% من المال المكتسب وأحصل أنا على الباقي، وإذا خسر النزال فكأنما خسرت أنا النقود، وهو لا يخسر أي شيء؟): فهذا الصورة داخلة في القمار المحرم، فهذا الطرف الثالث وكيل عنك بأجرة من عوض المراهنة.
وراجع في بيان ما تقدم الفتوى: 400549. وإحالاتها.
وراجع حول اللعبة التي سميتها، الفتوى: 236860.
والله أعلم.