الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الشك في عدد الرضعات، لا يثبت به التحريم، فراجع للأهمية الفتوى: 64422، والفتوى: 37587.
وقد أوضحنا فيهما أن الاحتياط ترك الزواج من الفتاة التي يشك في كون الصبي قد رضع معها؛ لأن هذا أبرأ للذمة، وأبعد عن الشبهة.
فالذي ننصحك به اجتناب الزواج من ابنة خالتك هذه، وأن تبحث عن غيرها، ونرجو أن يرزقك الله من هي خير منها.
وتنبه إلى ما ذكرنا في هاتين الفتويين من أن هذا لا يعني أن تعاملها معاملة المحارم، بل الأولى أن تحتاط في هذا الجانب أيضًا، فتعاملها معاملة الأجنبية، فلا تخلو بها، أو تسافر معها مثلًا.
والله أعلم.