الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الحكم على لعبة بعينها عسر؛ لأنه يستلزم الإحاطة باللعبة، والتصور التام لها؛ فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، كما هو معلوم، وهذا لا يتيسر غالبًا إلا لمن يمارس تلك الألعاب، وقد سبق لنا بيان ضوابط ما يحل من الألعاب وما يحرم، وذلك في الفتوى: 121526.
وإذا كانت اللعبة مباحة، فلا مانع من المعاوضة -بيعًا أو شراء- على الإضافات التي فيها -كالنقود الافتراضية التي يكتسبها اللاعب-، لكن لا تجوز المراهنة على تلك الإضافات؛ فذلك من القمار المحرم، وراجع في هذا بيان هذا الفتوى: 400549. وإحالاتها.
ولم يظهر من وصفك للعبة الأولى ما يقتضي المنع من اللعب بها، وبيع ما يكتسب اللاعب من نقاط -إن كان يشتريها، أو يحصل عليها من اللعبة نفسها-.
وأما المقامرة باكتساب النقاط من اللعب مع منافسين، وأخذ نقاطهم عن طريق المراهنة، فليس بجائز -كما تقدم-.
وأما بخصوص اللعبة الثانية، فينبغي التنبه إلى أنه لا تجوز محاكاة شرب الخمور، أو بيعها، وشرائها في الألعاب، كما سبق في الفتوى: 331480.
والله أعلم.