الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة مسائل:
الأولى: مسألة الرضاع، فإن كان هذا الرضاع لهذا الطفل خمس مرات مشبعات، فقد صارت زوجتك أمًّا له من الرضاع، وتكون أنت أبًا له من الرضاع، ويكون أولادك إخوة له من الرضاع. وراجع الفتوى: 239866. هذا مع العلم بأن الرضاع لا يثبت به أحكام البنوة في الإرث ونحوه، وإنما تثبت به المحرمية.
الثانية: ما يتعلق بإبقاء نسبته إليك، فلا يجوز ولو صار ابنا لك من الرضاعة، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز شرعا إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب، يسمى فيها والد اللقيط باسم من تبناه، ونسب إليه اللقيط نسبة الولد إلى أبيه وإلى قبيلته. انتهى.
وفي فتاوى دار الإفتاء المصرية: لا يجوز شرعًا تسمية الطفل المكفول باسم كافله بحيث يشترك معه في كامل اسمه؛ لما يحصل بهذا من صورة التبني المنهي عنه شرعاً. انتهى.
وما ذكرته من الأعذار ليس مسوّغاً لنسب الطفل إليك، فإذا لم يكن هناك سبيل لإلغاء نسبه إليك؛ فالواجب أخذ الاحتياطات التي تحول دون حصول شيء من المفاسد من اختلاط الأنساب، وتضييع الحقوق ونحو ذلك.
وعلى أية حال، فنرجو أن تعطى أجر الكفالة والإحسان إلى الطفل؛ كاملاً، ما دامت النية خالصة لوجه الله تعالى.
الثالثة: الوصية له: وهي جائزة في حدود الثلث فما دونه، وأما الوصية بأكثر من الثلث فلا تجوز، ولا تنفذ إلا بإذن الورثة؛ كما بيناه في الفتوى: 16812.
والله أعلم.