الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نذر نذراً مما يتقرب به إلى الله لزمه الوفاء به بلا خلاف، قال الله تعالى مادحاً الذين يوفون بنذورهم: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً [الإنسان:7].
وقال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج:29].
وروى
البخاري وأحمد وأصحاب السنن من حديث
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه.
وبناء على ذلك فلا يجوز التراجع عن النذر بعد ما ينعقد، لكن المرء إذا كان -حقا- عاجزاً عن الوفاء بالنذر عجزاً لا يرجى زوله فإن عليه كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
2522.
وأما حكم الوعد فقد تقدم في الفتوى رقم:
20417، فراجعه هناك.
والله أعلم.