الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح عندنا أن الكحول نجس، والنجس إذا خالط غيره من المواد الصبغية أو غيرها تنجست، كما سبق في الفتوى رقم:
254
وعليه فإنه لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يصبغ بما يحتوي على مواد كحولية لأن الإنسان مأمور بالطهارة، وباجتناب النجاسة، ويتأكد الأمر باجتناب النجاسة إذا كانت مما تتعسر إزالة إثره كالأصباغ ونحوها.
هذا بالنسبة للإقدام على الصبغ بالمتنجس ابتداء، أما صلاة من صبغ أو تحنى بمتنجس فصحيحة بشرط أن يغسل المحل حتى تنفصل عنه الغسالة غير متغيرة، قال صاحب مواهب الجليل: -وهو أحد علماء المالكية ومعتمديهم- ممثلاً لما يطهر بالغسل مع بقاء اللون:
كما إذا صبغ بمتنجس وغسل وبقي لون الصبغ.
وقال في حاشية
عميرة في الفقه الشافعي:
ولا بد من صفاء غسالة ثوب صبغ بنجس، ويكفي غمر ما صبغ بمتنجس في ماء كثير أو صب ماء قليل عليه كذلك فيطهر هو وصبغه.
وننبه السائلة الكريمة إلى أن هذا الموقع تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر وليس للشيخ
سلمان -حفظه الله- أي مشاركة فيه أو إشراف.
والله أعلم.