الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لبس الذهب للنساء جائز، ولو كان -كما ذكرت- نازلاً إلى البطن، بشرط ستر العورة، لعموم حديث:
أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. رواه
أحمد والنسائي، وصححه
الأرناؤوط والألباني، وانظر الفتوى رقم:
1488، والفتوى رقم:
8427، والفتوى رقم:
1265.
والله أعلم.